السيد الخميني

81

كتاب البيع

جزيتهم ، هل حكمهم حكم المسلمين في جواز نزولهم على أهل الخراج ثلاثة أيّام ، أو لا ، فيجوز أخذ أُجرة البيوت منهم ؟ فأجاب : بجواز الأخذ ، وعدم التسوية . فحينئذ إن قلنا : بأنّ الروايات الدالّة على جواز النزول على أهل الخراج ، مصبّها هو الأراضي الخراجيّة التي هي للمسلمين ، وأنّ الأرض الخراجيّة لمّا كانت لهم ، جاز النزول على أهلها ثلاثة أيّام ، فلا بدّ من حمل « الاشتراء » على الاشتراء المعهود ، كما تقدّم مفصّلاً ( 1 ) ، لا اشتراء رقبة الأرض ; فإنّه مع اشترائها لا مجال للتفصيل بين المسلمين وغيرهم ، مع أنّ الظاهر التسالم بين السائل والمجيب على جواز نزول المسلمين . وإن قلنا : بأنّ جواز النزول على أهل الخراج ، لا يتوقّف على كون الأرض للمسلمين ، بل يكفي كونها خراجيّة ولو كانت ملكاً للأشخاص ، فظاهرها البدويّ جواز شرائها . وكموثّقة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام رجل مسلم ، اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا ، وعليه ما علينا ، مسلماً كان أو كافراً ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم » ( 2 ) . ولا يبعد أن يكون المراد ب‍ « أرض الخراج » فيها أرض الجزية ; بمناسبة رفع المسلم المشتري إليه ( عليه السلام ) ، وكان رفعهم إيّاه لأجل أنّ الجزية لا تؤخذ من المسلم ، وحكمه ( عليه السلام ) بالتسوية : إمّا للزوم أداء جزية الأرض ; لأنّها حقّ على الأرض ، لا على الرؤوس ، وإمّا لسقوطها إذا اشترى المسلم .

--> 1 - تقدّم في الصفحة 70 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 147 / 411 ، وسائل الشيعة 15 : 157 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 6 .