السيد الخميني

66

كتاب البيع

مؤيّدات لعدم ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة ويؤيّد ذلك : الروايات الواردة فيها ، كرواية أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تشتروا من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ; فإنّما هو فيء للمسلمين » ( 1 ) . وفي « المستدرك » عن « الجعفريات » عن عليّ ( عليه السلام ) : « لا تشترِ من عقار أهل الذمّة ، ولا من أرضهم شيئاً ; لأنّه فيء المسلمين » ( 2 ) . وفي التعبير بال‍ « فيء » والعدول عن « الملك » تأييد أو دلالة على أنّ تلك الأرض راجعة إليهم بنحو ما ; فإنّ منافع الأرض إذا كانت لمصلحة المسلمين العامّة ، يصحّ أن يقال : إنّها « فيء المسلمين » أو « إنّها أرض المسلمين » أو « للمسلمين » . وأولى بالتأييد بل بالدلالة ، مرسلة حمّاد الطويلة ، وفيها : « والأرض التي أُخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ويحييها . . . » ( 3 ) إلى آخرها . فإنّ المراد بال‍ « موقوفة » إمّا المعنى الاصطلاحيّ ، ويكون الحمل على « الأرض » بنحو الحقيقة ، فتكون الأرض وقفاً إلهيّاً على المسلمين أو على مصالحهم ، فتدلّ على عدم ملكيّتها للمسلمين ، سواء كانت موقوفة على المصالح ،

--> 1 - الفقيه 3 : 152 / 667 ، تهذيب الأحكام 7 : 147 / 653 ، وسائل الشيعة 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 5 . 2 - مستدرك الوسائل 11 : 123 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 59 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 1 : 541 / 4 ، و 5 : 44 / 4 ، وسائل الشيعة 15 : 110 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 41 ، الحديث 2 .