السيد الخميني
628
كتاب البيع
وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ ، يأكل منه بالمعروف 252 وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ . . . 34 ، 48 وسيأتي على الناس زمان يقدّم الأشرار وليسوا بأخيار 300 وقد نهى رسول الله عن بيع المضطرّ ، وعن بيع الغرر 299 ، 300 الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله 141 ، 262 ، 263 ، 264 الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها 137 ، 142 ، 147 ، 168 ، 171 ، 172 ، 184 ، 190 ، 201 ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا . . . 87 وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه ، إلاّ . . . 92 وما أُخذ بالسيف فذاك إلى الإمام ، يقبّله بالذي يرى 67 ، 68 ، 80 وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شئ 29 ، 103 وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة 354 ، 554 ونهى عن بيع حبل الحبل 540 ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف 301 ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وشركائه 67 ، 79 هذا صدقة من فلان ; ابتغاء وجه الله 159 هذا كلّه لا يجوز ; لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ . . . 296 ، 340 ، 362 هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله عليّ ابتغاء . . . 251