السيد الخميني

625

كتاب البيع

لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم 74 لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب 543 لا بأس بالسلم في الحيوان ، إذا سمّيت الذي يسلم . . . 511 لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصفت طوله ، وعرضه . . . 511 ، 512 لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس . . . 541 لا بأس ، يشتري حقّه منها ، ويحوِّل حقَّ المسلمين عليه 69 ، 70 لا بيع إلاّ فيما تملك 278 لا بيع إلاّ فيما تملكه 135 لا بيع إلاّ في ملك 10 ، 11 ، 127 لا تبع راحلة عاجلة ، بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل 540 لا تبع ما ليس عندك 313 ، 314 ، 315 ، 454 ، 456 لاتبعه حتّى تكيله 359 ، 368 ، 387 لا تشترِ من عقار أهل الذمّة ، ولا من أرضهم شيئاً ; لأنّه . . . 66 لا تشتروا من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة 66 ، 76 لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّي ، ولا تأكل من لحم ما تلقّي 595 لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّي ، ولا تأكل منه 595 لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابّة الضالّة 332 لا يجوز شراء الوقف 154 ، 169 ، 196 ، 212 ، 249 ، 261 ، 267 لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك 153 ، 166 ، 174 لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ 605