السيد الخميني

610

كتاب البيع

بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها ثمّ إنّ مقتضى رواية غياث بن إبراهيم الصحيحة أو الموثّقة ( 1 ) ورواية « قرب الإسناد » ( 2 ) عدم الحكرة إلاّ في الغلاّت الأربع والسّمن ، ومقتضى رواية السكوني ( 3 ) وصحيحة الحلبيّ ( 4 ) إلحاق الزيت بها ، وقد ادعي الإجماع ( 5 ) وعدم

--> 1 - وهي ما عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . الكافي 5 : 164 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 159 / 704 ، الاستبصار 3 : 114 / 104 ، وسائل الشيعة 17 : 425 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 4 . 2 - وهي ما في « قرب الإسناد » عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . قرب الإسناد : 135 / 472 ، وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 7 . 3 - وهي ما عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب . الخصال : 329 / 23 ، وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 10 . 4 - وهي ما عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : . . . وسألته عن الزيت ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه . الكافي 5 : 164 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 160 / 706 ، الاستبصار 3 : 115 / 409 ، وسائل الشيعة 17 : 428 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 ، الحديث 2 . 5 - السرائر 2 : 238 ، كشف الرموز 1 : 455 .