السيد الخميني

60

كتاب البيع

في الغروب والمغرب ، فإن قلنا : بالجريان فهو ، وإلاّ فأصالة بقاء ملكه جارية ، يترتّب عليها أحكامها . ومنها : ما عرضتها الحياة بعد كونها ميّتة بالأصالة وقد تقدّم الكلام فيها في القسم الأوّل ، وقلنا : بأنّها لمحييها ، من غير فرق بين المسلم والكافر ، وأنّ القول : بعدم ملكيّة الرقبة ، أو اختصاصها بالمؤمن ، أو المسلم ضعيف ( 1 ) ، ولا يزول ملك المحيي إلاّ بناقل ، أو بالإعراض .

--> 1 - تقدّم في الصفحة 33 - 39 .