السيد الخميني

581

كتاب البيع

مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها بيع المظروف مع ظرفه على وجوه كثيرة ; فإنّهما إمّا موزونان ، كظروف الصفر فيها زيت ، أو معدودان كزقاق فيها جوز ، أو مختلفان . وربّما يكون الظرف في نفسه يباع بالمشاهدة أو بالذرع . والموزونان تارة : متّحدان قيمة ، وأُخرى : مختلفان . . . إلى غير ذلك من الصور . ثمّ إنّهما قد يباعان معاً بلا تسعير بكذا . وقد يباعان كلّ رطل بكذا . وقد يباعان على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا ، والباقي للظرف . أو على أنّ مقداراً معلوماً من الثمن بإزاء الظرف ، والباقي للمظروف . أو على أنّ لكلّ ظرف كذا من الثمن بلا عدّ الظروف ، والباقي للمظروف . . . إلى غير ذلك . وليعلم أوّلاً : أنّ إطلاق النهي عن الغرر ( 1 ) ، متّبع في جميع الموارد المتحقّق

--> 1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 4 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 338 .