السيد الخميني

566

كتاب البيع

الدبس في الزقاق ( 1 ) . ودعوى : القطع بالمناط أو إلغاء الخصوصيّة عرفاً ( 2 ) ، عهدتها على مدّعيها . وقد عرفت ( 3 ) : عدم صلاحية ذلك التعارف عند بعض التجّار ، لتقييد دليل الغرر ، ودليل اعتبار الكيل . احتمالات موثّقة حنان ثمّ إنّ لقوله ( عليه السلام ) في موثّقة حنان : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس » ( 4 ) ، احتمالات ، ذكرها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 5 ) ، وإن كان في بعض استشهاداته نظر ، لكن على جميع الاحتمالات ، تكون الزيادة والنقيصة محتملة في البيع الشخصيّ ; فإنّ كون نقيصة في بعض غير معلوم ، وزيادة في بعض كذلك ، يوجب الشكّ في الزيادة والنقيصة في الجميع ، كما أنّ حصول الزيادة في بعض المعاملات ، والنقيصة في بعض ، موجب للاحتمال في المعاملة الشخصيّة . والأظهر من بين الاحتمالات هو الثالث ، كما تشهد به رواية عليّ بن أبي حمزة ( 6 ) ; فإنّ الظاهر منها أنّه ربّما زاد في حال ، وربّما نقص في حال . بل الظاهر من رواية حنان أيضاً ذلك ; لأنّ السؤال إنّما هو عن نوع المعاملات الواقعة في خلال التجارة ، لا عن شخص معاملة ، فقوله : « يزيد

--> 1 - المكاسب : 207 / السطر 33 - 34 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 214 / السطر 18 . 3 - تقدّم في الصفحة 555 - 556 . 4 - تقدّم في الصفحة 558 . 5 - المكاسب : 207 / السطر 12 . 6 - تقدّم في الصفحة 560 .