السيد الخميني

531

كتاب البيع

مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة مقتضى القواعد عدم جواز بيع المجهول الذي قلنا : بعدم جوازه منفرداً مع ضميمة شئ معلوم إليه أيضاً ، كضميمة شئ إلى المكيل المجهول كيله ، أو المعدود المجهول عدده . ولو قلنا : بأنّ الغرر جار في مطلق صفات المبيع ، ولو لم تكن دخيلة في ذات المعاملة ، فلا تصير ضميمة المعلوم إلى مجهول الصفة ، موجبة لصحّته . والفقهاء عنونوا المسألة في متونهم فيما وردت النصوص فيه ، تبعاً لها ، كبيع ما في الضرع من الألبان ( 1 ) وبيع ما في الأجمة من السّموك ( 2 ) وبيع الحمل ( 3 ) واختلفوا في صحّتها مع الضميمة المعلومة وعدمها ، وحكي عن قدماء

--> 1 - الكافي 5 : 193 / 5 ، و : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، تهذيب الأحكام 7 : 123 / 537 و 538 ، الاستبصار 3 : 103 / 361 ، و : 104 / 364 ، وسائل الشيعة 17 : 348 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 8 . 2 - الكافي 5 : 194 / 11 ، تهذيب الأحكام 7 : 124 / 543 ، و : 126 / 551 ، وسائل الشيعة 17 : 354 و 355 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 2 و 6 . 3 - الكافي 5 : 194 / 7 ، الفقيه 3 : 146 / 642 ، تهذيب الأحكام 7 : 123 / 539 ، وسائل الشيعة 17 : 351 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 1 .