السيد الخميني
434
كتاب البيع
وذلك لا لما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) وتبعه بعض آخر ( 2 ) ; من أنّ الكلّي المبيع ثانياً ، إنّما هو سار في مال البائع ، وهو ما عدا الصاع من الصبرة ، فإذا تلف ما عدا الصاع ، فقد تلف جميع ما كان الكلّي فيه سارياً ، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض . لأنّ المفروض أنّه باع صاعاً كلّياً ، ولم يكن هو ملكاً للبائع ، بل كان ملكه هو الصبرة الخارجيّة ، المشخّصة المعيّنة الموجودة الجزئيّة ، والصيعان التي فيها أجزاء لها ، وهي موجودة جزئيّة ، ولا يعقل أن يكون الموجود الحقيقيّ الخارجيّ كلّياً . وبعبارة أُخرى : إنّ ملك البائع جزئيّ حقيقيّ ، والمبيع كلّي ، وهما متقابلان ، فلا يكون ما هو ملكه مبيعاً ، وليس معنى الكلّي الخارجيّ أو الكلّي في المعيّن ، أنّ الصاع المتحقّق في الخارج حقيقة - الذي هو جزئيّ حقيقيّ - كلّي واقعاً ; ضرورة امتناع ذلك عرفاً وعقلاً . بل الوجه في ذلك ، أنّ مقتضى لزوم الوفاء بالعقد عرفاً وشرعاً ، تحديد سلطنة البائع بالنسبة إلى الصبرة الخارجيّة ; لأنّ لازم بيع الصاع من الصبرة ، هو لزوم أدائه منها ، لا أداء صاع مطلقاً ، وليس للبائع بعد بيع صاع منها أن يبيع الصبرة بأجمعها ; لعدم سلطنته عليها كذلك . والفرق بين الكلّي المقيّد وإن انحصر مصداقه في الفرد الموجود خارجاً ، وبين الكلّي في المعيّن ، أنّ لزوم الأداء من الصبرة ، من مقتضيات البيع عرفاً وشرعاً في الثاني ، دون الأوّل ، ولازمه تحديد سلطنته ، ولازم ذلك عدم نفوذ
--> 1 - المكاسب : 197 / السطر 5 . 2 - منية الطالب 1 : 402 / السطر 20 .