السيد الخميني

403

كتاب البيع

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء قالوا : تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء ، كالثوب ، والدار ، والغنم . وعن « التذكرة » : الإجماع عليه ( 1 ) . وعن « المبسوط » و « السرائر » : بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف ( 2 ) . وفي « القواعد » : تكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا ( 3 ) . وعن « التحرير » : جواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها ( 4 ) . وقال في « الجواهر » : ولكن مع ذلك في « شرح الأُستاذ » أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال : والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة ، لا يسوغ هدمها إلاّ بأقوى ، وأنّى لنا بذلك ( 5 ) ؟ ! انتهى . أقول : ما يتعارف بيعه الآن بالمشاهدة على أقسام :

--> 1 - تذكرة الفقهاء 1 : 470 / السطر 22 ، مفتاح الكرامة 4 : 230 / السطر 7 ، المكاسب : 194 / السطر 32 . 2 - المبسوط 2 : 76 ، السرائر 2 : 241 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 230 / السطر 10 . 3 - قواعد الأحكام : 1 : 126 / السطر 3 . 4 - تحرير الأحكام 1 : 177 / السطر 17 - 18 ، أُنظر المكاسب : 194 / السطر 33 . 5 - شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء : الورقة 77 ، ( مخطوط ) .