السيد الخميني
40
كتاب البيع
بينهما اختلافاً يمكن رفعه ، والأمر سهل ، وتتمّة الكلام وفروعه موكولة إلى محلّها . ومنها : الأرض العامرة بالأصالة أي لا من معمّر ، فهي أيضاً من الأنفال ، كما تدلّ عليه جملة من الروايات ( 1 ) . نعم ، حكي عن صاحب « الجواهر » ( قدس سره ) : أنّ مقتضى الجمع بين مثل موثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) وبين مرسلة حمّاد ( 3 ) أنّ الأرض العامرة ليست من الأنفال ، بل هي من المباحات الأصليّة ( 4 ) وقد وقع كلامه محلاّ للنقض
--> 1 - راجع وسائل الشيعة 9 : 523 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 و 22 و 23 و 27 و 28 و 31 . 2 - رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار . وا لظاهر أنّ الرواية موثّقة بأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه ، أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه وإن نسبه الشيخ الطوسي بالفطحيّة ، لكن يظهر من المصنّف ( قدس سره ) أنّ هذه النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب « صحيحة » أو « مصحّحة » إسحاق بن عمّار . تفسير القُمّي 1 : 254 ، وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 ، أُنظر رجا ل النجاشي : 13 / 8 ( أبان ) ، و : 71 / 169 ( إسحاق ) ، الفهرست : 15 / 52 ، رجال الكشّي : 375 / 705 ، معجم رجا ل الحديث 1 : 157 / 37 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 167 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 156 . 3 - الكافي 1 : 539 / 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 128 / 365 ، وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 . 4 - جواهر الكلام 16 : 120 ، أُنظر منية الطالب 1 : 341 / السطر 22 .