السيد الخميني
390
كتاب البيع
لنفسي ، فيقول : « بعنيه » فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي اكتلته . قال : « لا بأس » ( 1 ) الواردة في مسألة أُخرى غير ما نحن بصدده ، ردّاً على بعض العامّة ، حيث زعم أنّ شهود الكيل لا يكفي ( 2 ) ، بل لا بدّ من الكيل بنفسه ، وإن استدلّ بها بعضهم للمقام ( 3 ) ، وذكرها صاحب « الوسائل » في هذا الباب ( 4 ) ; بدعوى أنّ المراد من الموثّقة هو الردّ عليهم في تلك المسألة أيضاً ، وأنّ الكيل إذا ثبت ، لا يحتاج إلى كيل آخر عند البيع . فهو خلاف ظاهرها ; فإنّ السؤال إنّما هو عن الاشتراء بغير كيل ، لا عنه مع كيل البائع ، ومشاهدة المشتري ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الموثّقة مربوطة بمسألتنا هذه . هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة ؟ ثمّ إنّه مع الغضّ عن الروايات المتقدّمة ، ينبغي البحث عن أنّ إخبار البائع بالكيل ، هل يوجب صحّة المعاملة أو لا ؟ فنقول : إن كان المستند في اشتراط صحّة البيع بما ذكر حديث الغرر ( 5 )
--> 1 - الكافي 5 : 179 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 38 / 161 ، وسائل الشيعة 17 : 344 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 2 . 2 - راجع المحلّى بالآثار 7 : 480 . 3 - منية الطالب 1 : 394 / السطر 13 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 344 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 2 . 5 - دعائم الإسلام 2 : 21 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، سنن أبي داود 2 : 274 / 3376 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 338 .