السيد الخميني

384

كتاب البيع

مضافاً إلى أنّ الأمر في المقام ومسألة الربا سهل ، إذا ادعي الإجماع على أنّ ما علم من عادة الشرع يجب مراعاته ، فإنّ ما علم من عادته ، يكون في هذه الأعصار أيضاً باقياً عليها ، وما لم يعلم أو علم عدم وجوده في ذلك العصر ، لم يقم إجماع عليه ، فيعمل فيه على القواعد ومقتضى الأخبار ، بعد عدم إحراز قيام الإجماع على العنوان حتّى تصير الشبهة مصداقيّة ، فتدبّر .