السيد الخميني

361

كتاب البيع

« التهذيب » ( 1 ) ونسخة من « الكافي » ( 2 ) . لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة ثمّ إنّ المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين : منها : « الغرر » . ومنها : ما ورد في الثمن من التعليل بقوله ( عليه السلام ) : « لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم » . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في تلك الروايات التي وردت في المكيل : « لا يصلح بيعه مجازفة » . فهل هي عناوين مستقلّة ، فالغرر المنهيّ عنه شئ مستقلّ يوجب البطلان ، وكذا العنوانان الآخران . أو يرجع بعضها إلى بعض . أو يكون كلّ من العنوانين الآخرين موجباً للبطلان ; بعلّية الغرر ، أو بكونه حكمة . أو يكونان من مصاديقه ومحقّقاته ؟ وجوه . يمكن أن يقال : إنّه إن قلنا بأنّ الغرر بمعنى الجهل ، يكون عنوان ما ورد في الثمن عبارة أُخرى عنه ، وما ورد في المكيل من مصاديقه ، فلا يكون في المسألة إلاّ عنوان واحد ، هو عنوان الغرر ، والجهل وبطلان البيع مجازفة ، إنّما

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 122 / 532 . 2 - الكافي 5 : 193 / 4 .