السيد الخميني

345

كتاب البيع

مسألة في العلم بقدر الثمن قالوا : يشترط العلم بالثمن قدراً ( 1 ) ، فلو باع بحكم أحدهما بطل ، وادعي عليه الإجماع ( 2 ) والاتفاق ( 3 ) ، واستدلّ عليه بأُمور . والظاهر أنّ هنا مسألتين ، لكلّ منهما مأخذ خاصّ ، وقد وقع الخلط فيهما وفي مأخذهما . الأُولى : اشتراط العلم بقدر الثمن وهذه تفرض بعد تماميّة أركان البيع ; من ذكر المثمن ، والثمن ، وعقلائيّة المعاملة ; لأنّ الشروط رتبتها بعد ذلك كما لا يخفى . والسند فيه بعد دعوى الإجماع وعدم الخلاف ( 4 ) ، حديث الغرر ( 5 ) ونحن

--> 1 - شرائع الإسلام 2 : 11 ، تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 4 ، الروضة البهيّة 3 : 264 ، المكاسب : 189 / السطر 25 . 2 - مختلف الشيعة 5 : 266 ، تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 4 . 3 - الروضة البهيّة 3 : 264 . 4 - السرائر 2 : 286 ، جواهر الكلام 22 : 406 . 5 - تقدّم في الصفحة 292 .