السيد الخميني

310

كتاب البيع

شئ آخر ، فالمقتضيان متمانعان ; لتنافي مقتضيهما ، فسبب الضدّ هو المانع ( 1 ) فغير وجيه ; فإنّ ما هو المناط في التمانع بالذات ، إنّما هو في الضدّين ، لا في علّة كلّ مع وجود الآخر ، فسبب التمانع هو التنافي الذي بين الضدّين . فصرف اقتضاء شئ ما ينافي اقتضاء الآخر ، لا يكون منشأ التمانع ، فعلّة تحقّق السواد في الجسم ، مع علّة البياض ، غير متمانعين بالذات ، بل التمانع باعتبار الأثر والمعلول ، الذي يكون مضادّاً لمعلول آخر . ثمّ إنّ التحقيق : أنّ الشرط والمانع والسبب ونحوها ، قابلة للجعل مستقلاّ في التشريعيّات ، وإنكار ذلك ( 2 ) ناشئ من الخلط بين التكوين والتشريع . وقد يقال : إنّ جعل شئ مانعاً ، يرجع إلى جعل عدمه شرطاً ; لأنّ المأمور به إذا لم يتقيّد بشئ ، فلا محالة يقع صحيحاً ، ومع جعل المانع ، إذا لم يرجع إلى تقييد فيه ، وضيق في المطلوب ، لا يعقل أن لا يقع صحيحاً ; لأنّ الصحّة هي مطابقة المأتيّ به للمأمور به ، والمفروض مطابقته له . ولو رجع إلى تضييق وتقييد ، فلا محالة يكون من قبيل الشرط ، فيكون عدم المانع شرطاً ( 3 ) . وفيه : أنّ هذا مبنيّ على عدم إمكان جعل المانع عن صحّته ، وإلاّ فكما أنّ المانع في التكوين ، يدفع وجود الممنوع عن التحقّق ، من غير أن يكون لعدمه دخل ، كذلك المانع في التشريع .

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 302 / السطر 11 . 2 - كفاية الأُصول : 455 - 457 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 392 - 395 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 302 / السطر 13 - 20 ، نهاية الدراية 4 : 348 و 365 - 366 .