السيد الخميني

31

كتاب البيع

الناس ما خلا شيعتنا » ( 1 ) . فإنّ الظاهر من « الفيء » فيها هو الخمس ; لاستشهاده بالآية ، وقوله ( عليه السلام ) : « لنا سهاماً ثلاثة » . وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « فنحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرّمناه » فالظاهر - بقرينة ما تقدّم ، وإرجاع الضمير المفرد إليه - وحدتهما . وكيف كان : هي ضعيفة السند ( 2 ) والدلالة . وأمّا صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا » ( 3 ) فالظاهر منها هو فدك ، وهي لم تكن مواتاً . نعم ، في رواية عليّ بن أسباط ( 4 ) تحديده بحدود دخل فيها كثير من

--> 1 - الكافي 8 : 285 / 43 ، وسائل الشيعة 9 : 552 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 19 ، جامع أحاديث الشيعة 8 : 596 ، كتاب الخمس ، أبواب من يستحقّ الخمس ، الباب 7 ، الحديث 1702 . 2 - رواها الكليني عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن العبّاس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة . الرواية ضعيفة بعليّ بن العبّاس فإنّه ضعّفه النجاشي ، وبالحسن بن عبد الرحمن فإنّه مهمل في كتب الرجال . أُنظر رجال النجاشي : 255 / 668 ، رجال الطوسي : 167 / 24 ، معجم رجال الحديث 372 / 2891 ، و 12 : 67 / 8222 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 143 / 401 ، وسائل الشيعة 9 : 547 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 10 . 4 - الكافي 1 : 543 / 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 148 / 414 ، وسائل الشيعة 9 : 525 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 5 .