السيد الخميني

301

كتاب البيع

الاستدلال بحديث « لا تبع . . . » على اعتبار القدرة على التسليم ويتلوه في الضعف الاستناد ( 1 ) إلى النبويّ المشهور : « لا تبع ما ليس عندك » ( 2 ) . ومن طرقنا : روى الشيخ ( قدس سره ) ، بإسناده عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لا يضمن » ( 3 ) . والصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهيّ النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف » ( 4 ) . وقد وجّه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) الاستدلال به بعد نفي الاحتمالات ، عدا ما هو المطلوب ( 5 ) . أقول : والتحقيق أن يقال بعد عدم إمكان حمله على المعنى الحقيقيّ ; لقيام

--> 1 - رياض المسائل 1 : 513 / السطر 11 - 12 ، أُنظر مستند الشيعة 14 : 323 ، المكاسب : 186 / السطر 9 . 2 - مسند أحمد بن حنبل 3 : 402 / 5 ، سنن أبي داود 2 : 305 / 3503 ، سنن ابن ماجة 2 : 737 / 2187 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 339 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 ، و : 47 ، الباب 7 ، الحديث 2 . 4 - الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 5 . 5 - المكاسب : 186 / السطر 9 وما بعده .