السيد الخميني
274
كتاب البيع
ويظهر منه في باب الفضوليّ ، أنّ الوجه في عدم جواز التمسّك بعموم ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) أنّ البيع والرهن كلّ منهما عقد يجب الوفاء به ، ولكن كانا متمانعين متزاحمين ، فلا يعمّهما العامّ مع عدم الترجيح . وحيث إنّ المفروض سبق حقّ الرهن ، فلا يعقل شمول العامّ للفرد المزاحم عقلاً ، ولم يوجد بعد زوال الحقّ فرد من العقد ، حتّى يعمّه العامّ من الأوّل . بخلاف مورد تخصيص العامّ وتقييد المطلق ; فإنّهما يوجبان تضييق دائرته ، وتنويعه إلى كلّيين ، كدليل اعتبار الرضا أعمّ من المقارن والمتأخّر ، فإنّه يوجب تقيّد العقد الواجب الوفاء به ، بالمرضيّ به مقارناً أو لاحقاً ، فمتى وجد عقد ثمّ عقبه الرضا ، يوجد فرد يندرج تحت الكلّي الواجب الوفاء به ( 2 ) ، انتهى ملخّصاً . وفيه : مضافاً إلى أنّ التنويع بحسب الإثبات ، يوجب سراية إجمال المخصّص إلى العامّ ، وهو خلاف التحقيق ، وإلى أنّ الإشكال بعينه وارد عليه في العقد الفضوليّ ; فإنّ العقد عند وجوده على النقل - كما هو محلّ كلامه - ليس مشمولاً لدليل وجوب الوفاء ، وحال تحقّق الرضا لم يوجد فرد من العقد ، ولا يكون العقد المتعقّب بالرضا مشمولاً للدليل على النقل . أنّ العقد المتحقّق من الراهن أو من الفضوليّ ، فرد من العقد ، باق عرفاً إلى زمان الرضا ، وإلى زمان رفع المانع والمزاحم ، فقوله : « لم يوجد بعد زوال العقد فرد » خلط بين العموم الأفراديّ ، وإطلاق كلّ فرد بالنسبة إلى الحالات العارضة له . فالعقد المتحقّق فرد من العامّ ، وهو تمام الموضوع لوجوب الوفاء ، فإذا
--> 1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 166 / السطر 11 .