السيد الخميني

27

كتاب البيع

الأُخر التجاوز والتصرّف فيها إلاّ بإذن واليها ، بل ليس لأهالي المملكة التصرّفات المهمّة - نحو الإحياء - إلاّ بإذن الوالي ، والإسلام لم يأتِ بشئ في تلك الأُمور غير ما عند العقلاء ، فمقتضى سلطنتهم ( عليهم السلام ) وولايتهم على تلك الأرضين ، عدم جواز إحيائها إلاّ بإذنهم على جميع الاحتمالات . ثمّ لو لم يثبت الإذن منهم ، فهل للفقيه ذلك ؟ قد يقال : إنّ الفقيه نائب عنه ( عليه السلام ) فيما يرجع إلى أُمور المسلمين ، التي تكون وظيفة الإمام ( عليه السلام ) بما هو رئيس المسلمين ، أن يتصدّى لها ، لا في أُموره الشخصيّة وأملاكه الشخصيّة ، والمقام - كسهم الإمام ( عليه السلام ) - من هذا القبيل ( 1 ) . وفيه ما لا يخفى ; ضرورة أنّ موات الأرض وسهم الإمام ، لو كانت من أملاكه الشخصيّة ، لا بدّ وأن تورث ، والضرورة على خلافه ، فلا بدّ من القول : بملك الجهة ، والإمام وليّها ، أو بعدم الملك ، وهو الولي لها . ومن الواضح أنّ سهم الإمام ( عليه السلام ) ، وكذا تلك الأرضون التي هي من الدولة الإسلاميّة ، أمرها بيد السلطان بما هو سلطان ووال ، وكلّ ما كان كذلك ، فالفقيه وليّه من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) ، فلا إشكال في أنّ للفقيه الإذن فيما كان للإمام ذلك في تلك الجهات العامّة المربوطة ببيت مال المسلمين ، أو بحدود بلادهم . ثمّ إنّ ما ذكرناه في الأخبار الواردة في أنّ الأرض أو الدنيا وما عليها للإمام ( عليه السلام ) - من أنّ الأقرب حملها على ولاية التصرّف - ليس المراد منها هذا النحو من الولاية التي هي للسلطان ، حتّى تتوقّف تصرّفات الناس على إذنه ، بل المراد أنّ الله تعالى أعطاهم اختيار التصرّف في أنفس الناس ، وفي أموا لهم ، وجميع ما في الأرض ، وإن كانت الأموال لأصحابها ، ولهم التصرّف فيها بلا إذن .

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 241 / السطر 26 .