السيد الخميني

200

كتاب البيع

الخراب نادر ، والانصراف يكون من جهة الندرة ، حتّى يقال : إنّ كلّ عين موقوفة مآلها عادة إلى الخراب ، وإنّ مصير أغلبها إلى الخراب غير قابل للإنكار ( 1 ) ، بل لغاية بعد حكم الشارع ببقاء الوقف حتّى يفسد ويهلك ، وهذا مبنى الانصراف على فرض الإطلاق . بل قد ذكرنا فيما سلف : أنّ نحو قوله ( عليه السلام ) : « لاتباع ، ولا توهب » على فرض كونه نهياً مالكيّاً ، ينصرف عن مورد فساد الوقف وضياعه ( 2 ) . ثمّ على فرض الإطلاق وعدم الانصراف ، يقدّم دليل حرمة التضييع في مورد الاجتماع ، إن كان المستند نحو قوله تعالي : ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إنّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) ( 3 ) لعدم صلاحيّة معارضة الخبر للكتاب الكريم ، مع أنّ لسانه آب عن التخصيص ، كما لا يخفى . وكيف كان : يكون دليل حرمة التضييع محكّماً ; إمّا لعدم إطلاق لدليل حرمة بيع الوقف ، أو لانصرافه ، أو لرجحان معارضه ، أو لعدم صلاحيته للمعارضة ، وبه يندفع استصحاب المنع . تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) بقوله : مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف ، وهو انتفاع جميع البطون بعينها ، وقد ارتفع قطعاً ، فلا يبقى ما كان في ضمنه ( 4 ) ففيه وجوه من النظر :

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 263 / السطر 20 . 2 - تقدّم في الصفحة 173 . 3 - الإسراء ( 17 ) : 26 - 27 . 4 - المكاسب : 168 / السطر 10 وما بعده .