السيد الخميني

158

كتاب البيع

وقد ورد في الروايات الشريفة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتّى تقع في يد الله » ثمّ تلا الآية ( 1 ) فالصدقة تكون لله أوّلاً ، ثمّ للمتصدّق عليه ، فهو يتلقّى الصدقة من الله تعالى . وثالثة : بما ورد في بعض الروايات ، كرواية الحكم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ، ثمّ بدا له أن يرجع فيها ، وإنّ قضاتنا يقضون لي بها . فقال : « نِعْم ما قضت به قضاتكم ، وبئسما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله عزّ وجلّ ، فما جعل لله عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه . . . » ( 2 ) . بأن يقال : إنّ التعليل بأن « ما جعل لله فلا رجعة له » وإن كان لعدم الرجعة ، لكن يستفاد منه أنّ لله تعالي حقّاً في الصدقات ، فما كانت منها بوجودها الحدوثيّ صدقة لا يجوز هدمها ; بأن يرجع فيها المتصدّق ، وأمّا تصرّفات المتصدّق عليه فليست هدماً لها ، وما كانت بوجودها المستمرّ صدقة ، فلا يجوز هدمها بالرجعة ، ولا بالبيع والنقل ونحوهما ; فإنّها لله تعالي ، ولا يجوز هدم ما جعل لله . هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم تماميّة شئ ممّا ذكر : أمّا حديث حقّه تعالي بأن يعبد ; فلأنّه مضافاً إلى عدم الدليل على أنّ ذلك حقّ حتّى في المشاعر والمساجد ، أنّ انتفاع طبقات الموقوف عليهم ليست عبادة لله تعالي ، ولا بقاء الوقف عبادة من الواقف .

--> 1 - عدّة الداعي : 59 ، وسائل الشيعة 9 : 436 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 29 ، الحديث 3 . 2 - الفقيه 4 : 183 / 641 ، وسائل الشيعة 19 : 204 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 11 ، الحديث 1 .