السيد الخميني

144

كتاب البيع

مضافاً إلى أنّه لو سلّمت دلالته على عدم جواز النقل ، لم يسلّم شموله لمنع نقل الواقف ، بل الظاهر منه أنّه ليس لأحد تغيير ما وقفه الواقف ، وأمّا عدم الجواز بالنسبة إليه فلا ، بل الظاهر أنّ هذا لمراعاة حال الواقف ، لا الوقف ، فتدبّر . الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة ( عليهم السلام ) واستدلّوا لذلك : بما ورد من حكاية وقف الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 1 ) ، ففي بعضها حكاية وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كصحيحة أيّوب بن عطيّة ، وفيها : « هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيله ، لاتباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » ( 2 ) . وفي بعضها حكاية كتابة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد ما تصدّق ، كصحيحة ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تصدّق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بدار له في المدينة في بني زريق ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب وهو حيّ سويّ ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع ولا توهب ، حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته » ( 3 ) .

--> 1 - الحدائق الناضرة 18 : 445 ، مستند الشيعة 15 : 307 - 308 ، المكاسب : 163 / السطر الأخير . 2 - تقدّم تخريجه في الصفحة 134 ، الهامش 2 . 3 - تقدّم تخريجه في الصفحة 134 ، الهامش 3 .