السيد الخميني

136

كتاب البيع

وأيضاً : إنّ الثمن يدخل في ملكه في بعض الصور ، فلا بدّ وأن يكون المبيع خارجاً عن ملكه في مقابله . وأنت خبير بما فيه ; فإنّ صحّة البيع لا تتوقّف على ملكيّة المبيع ، وليس البيع مبادلة مال بمال في الملكيّة بهذا المعنى ; ضرورة أنّ بيع الكلّي بيع ، ولا يكون الكلّي ملكاً قبل البيع ، وبعده يصير ملكاً للمشتري ، وبيع بعض الأوقاف - ممّا لا يعقل ملكيّته لأحد - صحيح في بعض الصور . ومنه يظهر النظر في الوجه الثاني ، بل الثالث ; فإنّ المتصدّي لا يلزم أن يكون مالكاً ، مع أنّ تصدّي الموقوف عليه ممنوع ، وإنّما قال به من قال بمالكيّته ، وهي ممنوعة ، وبالجملة جواز تصدّيه فرع مالكيّته . نعم ، في ظاهر بعض النصوص جواز تصدّيه ( 1 ) ، وسيأتي الكلام فيه ( 2 ) . مضافاً إلى أنّه لو فرض جوازه ، فلا يدلّ على مالكيّته ; لإمكان صيرورته وليّاً شرعاً على النقل عند طروّ المجوّز ، فإنّه مع جواز البيع ، لا يكون أحد أمسّ بالعين منه . كما أنّ ملكيّة الثمن لا تدلّ على ملكيّة الوقف ، أمّا على القول : ببطلان الوقف عند طروّ المجوّز ( 3 ) ، فواضح . وأمّا على القول : ببقائه وقفاً وبطلانه بنفس النقل ( 4 ) ، فلإمكان أن يقال :

--> 1 - وسائل الشيعة 19 : 190 - 191 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 8 و 9 . 2 - راجع ما يأتي في الصفحة 218 - 223 . 3 - جواهر الكلام 22 : 358 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 253 / السطر 31 . 4 - المكاسب : 164 / السطر 13 ، منية الطالب 1 : 346 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 253 / السطر 32 - 33 .