السيد الخميني

134

كتاب البيع

إذ وصفها بأنّها حبس ومنقطعة عن غيرها ; فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « بتّاً بتلاً مبتوتة » تأكيد بعد تأكيد بأنّ الوقف منقطع عن غيره ، ولا مالك له ، والحمل على الانقطاع عن الواقف كما حمل عليه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) ، لا وجه له ، مع أنّه خلاف ظاهره وإطلاقه . فذكر هذه الأوصاف للامتياز بين هذه الصدقة وغيرها ; ممّا لا يكون محبوساً ولا مقطوعاً عن غيره بنحو الإطلاق ، وإلاّ فالمقطوعيّة عن المتصدّق تشترك فيها جميع الصدقات ، وإنّما تمتاز هذه الصدقة عن غيرها بمقطوعيّتها عن الغير مطلقاً ، فتدلّ الرواية على المطلوب . وكذا صحيحة أيّوب بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كيفيّة وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عين ينبع ، حيث قال : « هي صدقة بتّة بتلاً » ( 2 ) . بل الظاهر من رواية عجلان أبي صالح ورواية ربعي بن عبد الله أنّ الوقف ليس تمليكاً على الموقوف عليه : ففي الأُولى : أملى أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سويّ ، بداره التي في بني فلان بحدودها ، صدقة لاتباع ولا توهب ، حتّى يرثها وارث السماوات والأرض ، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين » ( 3 ) .

--> 1 - جواهر الكلام 28 : 90 . 2 - الكافي 7 : 54 / 9 ، تهذيب الأحكام 9 : 148 / 609 ، وسائل الشيعة 19 : 186 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 2 . 3 - الكافي 7 : 39 / 40 ، تهذيب الأحكام 9 : 131 / 558 ، وسائل الشيعة 19 : 186 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 3 .