السيد الخميني

11

كتاب البيع

وهو كما ترى ; لأنّ الأثر لا ينحصر بالبيع ، بل لا وبسائر المعاملات ، فمن حاز كفّاً من التراب فقد ملكه ، وليس لأحد التصرّف فيه ، ويكون التيمّم به باطلاً ، مع عدم كونه مالاً بالضرورة . وأفسد من ذلك التزامه ; بأنّ حبّة من الحنطة ، وكفّاً من التراب ، مال بمقداره ، وكذا كفّ من الماء في البحر ; ضرورة أنّ المال ليس حيثيّة واقعيّة ، حتّى يقال : إنّها قائمة بكلّ واحد من الحبّات ، أو كلّ ذرّة من التراب والماء ، فلو لم تكن الحبّة مالا ، لا تكون الحبّات - ولو بلغت ما بلغت - مالاً ; لأنّ ضمّ ما ليس بمال إلى ما ليس بمال ، لا يفيد الماليّة ; فإنّ ذلك خلط بين التكوين والاعتبار . ففي الأُمور الاعتباريّة ، لا بدّ وأن يلاحظ اعتبار العقلاء ، ولا إشكال في أنّ كفّاً من الماء في الفرات ، ومن التراب في الفلاة ، لا يعدّ مالاً ، ولا يكون في اعتبار العقلاء كذلك ، فالنسبة هي العموم من وجه ، كما هو المعروف ( 1 ) . وأمّا كلام الشيخ ( قدس سره ) في المقام ( 2 ) ، فلا يخلو من اضطراب ، وإن أمكن القول في خصوص استدلاله : بأنّ ذلك من اشتباه النسّاخ ، وكان الأصل : « إذ لا بيع إلاّ في مال » ولم يكن مقصوده الاستدلال بالرواية ، ولهذا لم يقل : لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا بيع . . . » إلى آخره ، بل أراد الاستدلال بما سبق منه ; من أنّ البيع مبادلة مال بمال . هذا حال اشتراط الماليّة .

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 103 / السطر 7 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 165 / السطر 36 ، و : 166 / السطر 2 ، منية الطالب 1 : 340 / السطر 3 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 239 / السطر 26 . 2 - المكاسب : 161 / السطر 5 - 8 .