السيد الخميني

7

كتاب البيع

مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين وقد ادعيت الشهرة ( 1 ) والإجماع ( 2 ) على بطلان عقد الصبيّ . وعن « التذكرة » : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع تصرّفاته إلاّ ما استثني ، كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ، وتدبيره ، ووصيّته ، وإيصال الهديّة ، وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك ( 3 ) انتهى . ومورد البحث الصبيّ المميّز ، وأمّا غيره ممّن لا يعرف معنى المعاملة والعقود ، فلا بحث في بطلان ما صدر منه ; ممّا هو قابل للصحّة والبطلان . نعم ، الظاهر عدم الفرق بين المميّز وغيره في بعض الوضعيّات ، كحصول الجنابة بالدخول ، وضمان الإتلاف . والأولى صرف الكلام إلى معاملات الصبيّ وعقوده وإيقاعاته ; فإنّ

--> 1 - الدروس الشرعيّة 3 : 192 ، كفاية الأحكام : 89 / السطر 1 ، المكاسب : 114 / السطر 8 . 2 - الغنية : 210 ، أُنظر المكاسب : 114 / السطر 8 . 3 - تذكرة الفقهاء 2 : 73 / السطر 25 ، أُنظر المكاسب : 114 / السطر 9 .