السيد الخميني
65
كتاب البيع
فلا محالة تتبادل الإضافات - ولو تبعاً - في البيع ونحوه . وما قلناه سابقاً : من أنّ البيع لا يتوقّف على إدخال الشئ في ملك من خرج عوضه عن ملكه ، كان في قبال من زعم اعتبار الملكيّة فيه ، فقلنا : إنّ بيع الوقف ليس كذلك ، لكن تبادل الإضافات - ولو إضافة الولاية والسلطنة - لا بدّ منه ، وفي بيع الكلّي أيضاً تمليك وإيقاع إضافة مقابل عوض ( 1 ) . ثمّ إنّ لازم ما ذكره دخول الشئ في ملك الغير قهراً عليه وبلا اختيار منه ، كما في الإرث ، وهو غير وجيه في المعاملات والعقود . ثمّ بعد عدم معقوليّة إنشاء إخراج ملكه عن ملك الغير جدّاً ، فهل يقع البيع باطلاً ، أو يصحّ ويلغو القيد ؟ يمكن أن يقال بالثاني ; بدعوى أنّ ما لا يصحّ الجدّ به هو حيثيّة إضافة ملكه إلى غيره تصديقاً ، وأمّا أصل تبادل العينين فلا مانع منه ، فينحلّ الإنشاء إلي تبادلهما ، وإلى إضافة غير واقعيّة ، فيصحّ الجدّ في الأوّل ، دون الثاني فيلغو . وفيه : أنّ الإنشاء الخاصّ لا ينحلّ إلى أمرين ، بل هو إنشاء وحدانيّ خاصّ ، لا يعقل الجدّ به ، وليس نظير بيع ما يملك وما لا يملك ; فإنّه قابل للانحلال عرفاً . وربّما قيل : إنّ التعقيب بالمنافي لا يضرّ بالإنشاء ; لأنّه من المعاني الإيجاديّة ، فلا يعقل بعد الإيجاد انقلابه عمّا هو عليه ( 2 ) . وفيه : أنّ ذلك صحيح لو وقع المنافي بعد تمام المعاملة إيجاباً وقبولا ، لا في مثل المقام ; فإنّ إيجاب إخراج مال نفسه عن غيره غير معقول ، فلا يعقل تحقّق المعنى الإيجاديّ ، لا أنّه بعد تحقّقه تعقّب بالمنافي .
--> 1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 26 ، 53 . 2 - منية الطالب 1 : 177 / السطر 22 ، و 178 / السطر 11 .