السيد الخميني
63
كتاب البيع
وكذا السقوط مقابل التمليك أو السقوط ، ليس شئ منها بيعاً عرفاً ، ولا أقلّ من الشكّ في الصدق . وقوله : المراد أن يكون العوض هو الدين على وجه الإسقاط ; بأن يقول : « بعتك هذا بدينك » بأن يكون ساقطاً ، لا يصحّح الأمر ; لأنّ هذا عبارة أُخرى عن التمليك في مقابل سقوط الدين أو الحقّ ، فلا يكون الدين عوضاً ، بل سقوطه عوض ، وهو ليس ببيع عرفاً ، فلو قال : « بعتك هذا بسقوط دينك » لا يكون بيعاً عرفاً .