السيد الخميني

17

كتاب البيع

والأثر لا يرجع إلى محصّل . وتوهّم : أنّ مراده من الأثر ليس ما هو المعهود بينهم ، بل المراد منه أحكام الملكيّة ، من قبيل وجوب لتسليم وحرمة التصرّف ، غير وجيه ، ولو أراد ذلك فهو أفسد .