السيد الخميني

11

كتاب البيع

الأمر الأوّل المراد من البيع إنّ ما رمناها من ماهيّة البيع هي التي تترتّب عليها أبواب الكتاب ; من شرائط العوضين والمتبايعين وغير ذلك ، وليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء ولو كان ذلك موافقاً للعرف واللغة ( 1 ) ، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء ، وهو المتقوّم بالإيجاب والقبول والتمليك والتملّك ، فتعريفه في المقام : بتمليك العين بالعوض ( 2 ) أو تبديل مال بمال ( 3 ) ونحوهما ممّا هو فعل البائع ( 4 ) غير وجيه . كما أنّ الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ ، فليس الإيجاب والقبول مطلقاً ، أو المستعملان استعمالا إيجاديّاً ، أو المؤثّران عرفاً أو شرعاً ، بيعاً عرفاً

--> 1 - راجع معجم مقاييس اللغة 1 : 327 ، المفردات : 67 ، لسان العرب 1 : 556 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 5 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 53 / السطر 30 ، و 60 / السطر 9 . 3 - منية الطالب 1 : 35 / السطر 7 . 4 - راجع ما يأتي في الصفحة 71 - 72 .