الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

68

كفارات الإحرام

الثاني : فيما لا بدل له بالخصوص ، وهو على خمسة أقسام : الأوّل الحمام وهو اسم لكلّ طائر يهدر ( 1 ) ويعبّ الماء ( 2 ) وقيل كل مطوّق ( 3 ) وفي قتلها شاة على المحرم ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .