الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي
48
كفارات الإحرام
ومع العجز تقوّم الشّاة ويفضّ ثمنها على البّر ( 1 ) ويتصّدق به لكلّ مسكين مدّان ( 2 ) ولا يلزم ما زاد عن عشرة ( 3 )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 13 .