الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي
132
كفارات الإحرام
الثّالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطي لإعانته ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 20 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .