الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي
129
كفارات الإحرام
يستقرّ الضّمان بنفس الأغلاق ، لظاهر الرّواية ( 1 ) والأوّل أشبه ( 2 ) . الثّانية قيل ( 3 ) إذا نفّر حمام الحرم فان عاد فعليه شاة واحدة وان لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ( 4 ) .
--> ( 1 ) المستدرك الباب 40 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 .