الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

126

كفارات الإحرام

ولو أمسكه المحرم الصّيد في الحلّ فذبحه المحلّ ضمنه المحرم خاصّة ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ( 1 ) ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ( 2 ) ، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ( 3 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .