الميرزا جواد التبريزي

79

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفاً ، والحمد للّه أولاً وآخراً ، وصلى اللّه على محمد وآله باطناً وظاهراً . [ 1 ]

--> 1 ) وسائل الشيعة 18 : 189 و 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 و 18 .