الميرزا جواد التبريزي
78
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، إلاّ أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبر ، والحمد للّه على كل حال .