الميرزا جواد التبريزي
66
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء ، إلاّ في الاتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح - وقد أفتى به المشهور - صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً ، ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور