الميرزا جواد التبريزي

25

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الثالث : إنه ظهر - مما مر - حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب - مع عدم اعتباره في جزئيته ، وإلاّ لم يكن من زيادته بل من نقصانه - وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءاً أو شرطاً ، فيصح لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلاً قصوراً أو تقصيراً أو سهواً ، وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال .