الميرزا جواد التبريزي
191
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره - أوليس بمحصور ، بل كلّ ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه ، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك ، وإنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعاً بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه ، أو غير مجعول كذلك ، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله . والتحقيق أن ما عُدّ من الوضع على أنحاء . منها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعاً أصلاً ، لا استقلالاً ولا تبعاً ، وإن كان