الميرزا جواد التبريزي
185
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
في معنيين أصلاً ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ، ليدلّ على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلاً ، مع وضوح ظهور مثل ( كل شيء حلال ، أو طاهر ) في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأوّلية ، وهكذا ( الماء كله طاهر ) ، وظهور الغاية في كونها حداً للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيّداً . ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين الحلّية والطهارة وبين سائر الأحكام ، لعمّ الدليل وتمّ .