الميرزا جواد التبريزي
169
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما ، إلاّ أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتّحاد ، فافهم .
--> ( 1 ) الخصال 2 : 752 ، حديث الأربعمئة . ( 2 ) الخلاصة : 389 / 6 . طبعة مؤسسة نشر الفقاهة .