الميرزا جواد التبريزي

160

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

لا يقال : سلمنا ذلك ، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ ، بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها ، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ، ضرورة أن نتيجة قوله : ( لأنك كنت على يقين . . . إلى آخره ) ، أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها ، كما لا يخفى . فإنه يقال : نعم ، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ، لنكتة

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 279 .