الميرزا جواد التبريزي

156

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلاّ بأن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة [ 1 ] هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً .