الميرزا جواد التبريزي

141

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

إلى آخره ) غير سديد ، فإنه لا يصح إلاّ بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : ( لا ينقض . . إلى آخره ) وقد ذكر : ( فإنه على يقين ) للتمهيد . وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : ( لا تنقض . . . إلى آخره ) باليقين والشك بباب الوضوء جداً ، فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيداً .