الميرزا جواد التبريزي
115
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
المقتضيين ، وإلاّ فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب ، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته إلاّ في أحدهما ، كما لا يخفى ، هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر . وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين فلا مسرح إلاّ لاختيار أقلهما [ 1 ] . لو كان ، وإلاّ فهو مختار .