الميرزا جواد التبريزي

113

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، والأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّلية . نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العليّة التامة . وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أوّلي : تارة يكون بنحو الفعلية مطلقاً ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك

--> ( 1 ) الكافي 6 : 242 ، الحديث الأول . ( 2 ) مستدرك الوسائل 15 : 306 .