الميرزا جواد التبريزي
99
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
الظن ، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد . نعم لو كان هناك دليل على اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجباً له على نحو الحكمة لا العلة . لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة . فإنه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها ، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى - بعد الظفر به وبغيره في اللغة - وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتفق كثيراً ، وهو يكفي في الفتوى .